nogamath مساعد مشرف
Posts : 1210 Points : 2454 Reputation : 10 Join date : 25/04/2009 Age : 42 Location : إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني وإن بكى مسلم في الصين بكاني ومصر ريحانتي والشام نرجستي وفي الجزيرة تاريخي و في المغرب الاسلامي عنواني وفي العراق أكف المجد ترفعني إلى بساتين عز ذات أفنان ويسكن المسجد الأقصى وقبته في حبة القلب أرعاه ويرعاني أرى بخارى بلادي وهي نائية وأستريح إلى ذكرى خراسان شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إحسان وإيمان و حيث ما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من لب اوطاني
| موضوع: ماذا أفعل خاص بالنساء فقط 2009-08-15, 14:42 | |
| السؤال: في الأيام الأخيرة بدأت الدورة الشهرية لا تتأخر كثيراً، فمثلا تبدأ بإفرازات غير الدم وذلك قد يصل إلى ثلاث أو أربعة أيام ثم بعدها ينزل الدم، فهل أصوم في أيام هذه الافرازات أم أفطر، واليوم بدأت معي هذه الافرازات وأنا صائمة لم افطر فماذا افعل ؟ الجواب: الحمد لله وبعد ؛ الإفرزات التي تأتي المرأة على ثلاثة أقسام :
القسم الأول : ما كان قبل الحيض: قال عبد الرزاق في المصنف (1/302) : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : ترى أيام حيضتها ومع حيضتها صفرة تسبق الدم ، أو ماءً ، أحيضة ذلك ؟ قال : لا ، ولا تضع الصلاة حتى ترى الدم - أي دم الحيض - ، أخشى أن تكون من الشيطان ليمنعها من الصلاة . وسنده صحيح إلى عطاء
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين سؤالا نصه : سئل : عن حكم السائل الأصفر الذي ينزل من المرأة قبل الحيض بيومين ؟ فأجاب فضيلته - رحمه الله - بقوله : إذا كان هذا السائل أصفرا قبل أن يأتي الحيض فإنه ليس بشيء لقول أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا . أخرجه البخاري ، وفي رواية لأبي داود : " كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا " . فإذا كانت هذه الصفرة قبل الحيض ثم تنفصل بالحيض فإنها ليست بشيء ، أما إذا علمت المرأة أن هذه الصفرة هي مقدمة الحيض فإنها تجلس حتى تطهر .ا.هـ. مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (11/280).
القسم الثاني : نوع يخرج من مخرج البول وهو نجس .
القسم الثالث : نوع يخرج من الرحم وهو المسمى بالإفرازات المهبلية، وقد اختلف الفقهاء في حكمه، فذهب الحنفية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية إلى القول بطهارتها، مستدلين بحديث عائشة في الصحيحين حيث كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه، ومنيه صلى الله عليه وسلم من جماع، وهذا المني يلاقي رطوبة فرج المرأة، فلو كانت الإفرازات نجسة لحكمنا بنجاسة مني الرجل ومني المرأة، لأنهما يلاقيان هذه الرطوبة ويختلطان بها. وذهب المالكية والشافعية وهو وجه عند الحنابلة إلى أنها نجسة، مستدلين بأن الأصل في الخارج من السبيلين النجاسة، وإنما استثنى المني - عند من يقول بعدم نجاسته - بالدليل الوارد.
والظاهر أن الأحوط هو الأخذ بالقول الأخير . والله أعلم | |
|